Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٢٥ - باب: مكث الجنب في المسجد

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢١/ ٢١٦

٢٥٩٦ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى صَرْحَةِ هَذَا المَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((أَلَا إِنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ (وَلَا لِعُرْيَانٍ)، إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَزْوَاجِهِ، وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا، [وَالحَسَنِ، وَالحُسَيْنِ]. أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا؟ )).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حُرِّمَ هَذَا المَسْجِدُ عَلَى كُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ، أَوْ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا النَّبِيَّ، وَأَزْوَاجَهُ، وَعَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، [وَالحَسَنَ، وَالحُسَيْنَ]. أَلَا بَيَّنْتُ الأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا)).

• وَفِي رِوَايَة ٣: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِصَحْنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ -أَوْ قَالَ: بِصَرْحَةِ المَسْجِدِ-، ... الحديثَ.

[الحكم]: باطلٌ بهذا التمام؛ قال ابنُ القيِّمِ: "هذا الاستثناءُ باطلٌ موضوع". وقال الألبانيُّ: "موضوعٌ بهذا التمامِ".

[اللغة]:

قولها: ((صَرْحَةُ المَسْجِدِ)): أي ساحتُه؛ قال ابنُ دريد: "صرحةُ الدَّار يُرِيدُونَ ساحتها. والتنزيل يدلُّ على أَن الصرحَ الساحة؛ لقَوْله جلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿صرح ممرد من قَوَارِير﴾ " (جمهرة اللغة ١/ ٥١٤).

وقال الأزهري: "وَقَالَ الفرّاء: (الصَّحْنُ والصَّرْحَةُ): ساحة الدَّار وأَوْسَعُها" (تهذيب اللغة ٤/ ١٤٥).