Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٩ - باب مدة المسح على الخفين للمسافر، والمقيم

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٤٨٢

وقد تَفَرَّدَ بإسنادِهِ ومتنِهِ -نعني قولَهُ: (مَا لَمْ يَخْلَعْ) - وحالُهُ لا يحتمل مثل هذا التفرد.

ولذا قال البيهقيُّ -عقبه-: "تَفَرَّدَ بِهِ عمرُ بنُ رُدَيحٍ وليسَ بالقويِّ".

وقال الهيثميُّ: "رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه: عمرُ بنُ رُدَيحٍ، ضَعَّفَهُ أبو حاتمٍ، وقال ابنُ مَعِينٍ: صالحُ الحديثِ" (مجمع الزوائد ١٣٩٥) (١).

وقال الألبانيُّ: "هذه الزيادةُ: (مَا لَمْ يَخْلَعْ) منكرةٌ لتفردِ هذا الضعيف بها، وعدم وجود الشاهد لها" (تمام النصح في أحكام المسح صـ ٨٨).

* * *