ديوان السنة - قسم الطهارة
Printed page ٢٠/ ٣٢٤
و (تمام المنة صـ ١١٥)، وغيرهما.
وعلَّق البيهقيُّ عليه قائلًا: "والمشهورُ عن عليٍّ ﵁: أنه غسلَ رجليه حينَ وَصَفَ وضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ، وهو لا يخالفُ النبيَّ ﷺ؛ فأما مَسْحُهُ عَلَى النَّعْلَينِ: فهو محمولٌ على غَسْلِ الرجلينِ في النَّعْلَينِ، والمسْحُ عَلَى النَّعْلَينِ؛ لأنَّ المسحَ رُخْصَةٌ لمنْ تَغَطَّتْ رِجْلَاهُ بالخُفَّينِ فلا يُعدَّى بها موضعها، والأصلُ وجوبُ غَسلِ الرجلينِ إلا ما خَصَّتْهُ سُنَّةٌ ثابتةٌ، أو إجماعٌ لا يُختلفُ فيه، وليسَ في المسحِ عَلَى النَّعْلَينِ، ولا على الجَوْرَبَينِ واحدٌ منهما، والله أعلم" (السنن ١٣٧٩).
* * *