Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٢٨٦

الخُفَّينِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَالنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». وسيأتي تخريجُهُ في "باب التوقيت في المسح على الخفين".

روايةٌ مُطَوَّلَةٌ:

• وفي روايةٍ: عَنْ مُحَمَّدٍ الخُزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، ﵁ قَالَ: وَجَبَ الوُضُوءُ إِذَا خَلَعَ الخُفَّينِ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ، وَبَادٍ، فَأَرْسَلَتْ مُحَمَّدًا الخُزَاعِيَّ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: قُلْ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ، هَلْ عَلِمْتَ مَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ؟، قَالَ: لَا، وَمَا الَّذِي عَمِلَ بِهِ؟ قَالَ: «إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى»، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: عَائِشَةُ أَعْلَمُ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ.

[الحكم]: منكر.

[التخريج]: [طش ١٥٠٣].

[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبو اليمانِ الحكمُ بنُ نَافعٍ، ثنا أبو بكرِ بنُ أبي مريمَ، عن عبدةَ بنِ أبي لُبابةَ، عن محمدٍ الخزاعيِّ، به.