Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٢٧٥

٢٤٥٥ - حديثُ عِصْمَةَ بنِ مَالِكٍ:

◼ عَنْ عِصْمَةَ بنِ مَالِكٍ الخَطْمِيِّ ﵁، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في بَعْضِ سِكَكِ المَدِينَةِ فَانْتَهَى إلى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فقال: ((يا حُذَيفَةُ، اسْتُرْنِي))، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الخُفِّ، وَصَلَّى.

[الحكم]: منكرُ بهذا السياقِ، وضَعَّفَهُ الهيثميُّ.

[التخريج]: [طب (١٧/ ١٧٩/ ٤٧٢)].

سبقَ تخريجُهُ وتحقيقُهُ في "باب البول قائمًا"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).