Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٢٦٥

الروايةُ الثَّانِيَةُ:

• وفي روايةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ قَدْ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الخُفَّينِ، فَاسْأَلُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ قَبْلَ نُزُولِ المَائِدَةِ، أَوْ بَعْدَ المَائِدَةِ؟ وَاللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ المَائِدَةِ، وَلأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالفَلاةِ (١)، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

[الحكم]: ضعيفٌ، وقد ثبتَ عنِ ابنِ عباسٍ خلافه.

[التخريج]:

[حم ٢٩٧٥ ((واللفظ له)) / طب (١١/ ٤٥٤/ ١٢٢٨٧) / مشكل ٢٤٩٠/ طحق ١٢٤/ مسد (خيرة ٦٩٤)].

[السند]:

قال أحمد: حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ... به

ومداره عندَ الجميعِ على أبي عوانة، ... به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عطاءٌ، وهو ابنُ السائبِ، وكان قد اختلطَ، وسمع منه أبو عوانةَ قبلَ الاختلاطِ وبعده، وكان لا يميز ذا من ذا، كما قال ابنُ المدينيِّ، وقال ابنُ مَعينٍ: "قد سمع أبو عوانة من عطاءٍ فى الصحةِ وفي الاختلاطِ جميعًا، ولا يُحتجُّ بحديثِهِ" (الجرح والتعديل ٦/ ٣٣٤).