Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٢٠٨

٢٤٣٧ - حَديثُ رَبِيعَةَ بنِ كَعْبٍ الأسْلَمِيِّ:

◼ عَنْ رَبِيعَةَ بنِ كَعْبٍ الأسْلَمِيِّ ﵁، قالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيهِ)).

[الحكم]: المسحُ على الخُفَّينِ ثابتٌ في غيرِ ما حديثٍ كما سبقَ، وهذا إسنادُهُ ساقطٌ، وضَعَّفَهُ العقيليُّ، والزيلعيُّ.

[التخريج]:

[طب (٥/ ٦٠/ ٤٥٧٩) ((واللفظ له)) / عق (٣/ ٥٢٢/٥٢٣) / صحا ٢٧٥٣/ قند (صـ ٨٤) / معكر ٤٨٨].

[السند]:

قال العقيليُّ: حدثناه محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عمر بن واقد الواقديُّ، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلميُّ، عن يحيى بن هند الأسلميِّ، عن حنظلة بن علي الأسلميِّ، عن ربيعة بن كعب الأسلميِّ (١)، به.

ومداره عندهم على الواقدي، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه: الواقديُّ، وهو: متروكٌ متهمٌ بالكذبِ والوضعِ، كما تقدَّمَ.

وبه ضَعَّفَهُ: العقيليُّ في (الضعفاء)، وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ١٧٠).