Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ١٩٧

٢٤٣١ - حَديثُ أَبِي أُمَامَةَ، وثَوْبَانَ:

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وثَوْبَانَ ﵄: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ بَعْدَ مَا بَالَ)).

[الحكم]: المسحُ عَلَى الخُفَّينِ ثابتٌ في غيرِ ما حديثٍ كما سبقَ، وهذا إسنادُهُ وَاهٍ.

[التخريج]: [طب (٨/ ١٢٠/ ٧٥٥٠)].

[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي، ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، ثنا عمر بن يونس، ثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي أمامة، وثوبان، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ واهٍ؛ فيه أربع علل:

الأولى: أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، كَذَّبَهُ أبو حاتم وغيرُهُ، وانظر (لسان الميزان ٧٧٣).

الثانيةُ: زيد بن سلام، وهو وإن كان ثقة؛ إلا أنه من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين؛ فليس له سماعٌ منَ الصحابة.

الثالثةُ: أحمد بن أبي يحيى، قال فيه ابن يونس: ((لم يكن بذَاكَ، فيه نُكْرة)) (التاريخ ١/ ٢٤).

الرابعةُ: سليمان بن أبي سليمان، هو: الزهريُّ اليماميُّ، قال فيه ابنُ عَدِيٍّ: