Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ١٦٤

روايةُ مَنْ جَعَلَ الحَدِيثَ كُلَّهُ مِنْ مُسْنَدِ بِلَالٍ:

• وفي رِوايةٍ: عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ ﵁، قال: ((دَخَلْتُ الأَسْوَافَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، قَالَ: فَجَاءَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جُبَّتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، وهذا إسنادٌ معلولٌ.

[التخريج]:

[ك ٥٤٤ ((واللفظ له)) / مخلص ٥٨٤/ أبو أحمد الفرضي (إمام ٢/ ١٣٦)].

[السند]:

قال الحاكمُ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا محمد بن إسحاق المعمري (١) بالمدينة، حدثنا عبد الله بن نافع، عن داود بن قيس، ومالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، عن بلال ... به.

ورواه أَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّصُ قال: حدثنا يحيى، حدثنا إسحاق بن بهلول،