Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ١٠٣

روايةُ الخِمَارِ:

• وفي رِوَايةٍ بلفظِ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ وَالخِمَارِ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ بلفظِ: (الخِمَارِ).

[اللغة]:

قال ابنُ الأثيرِ: ((والخِمَارُ: أَرَادَ بهِ العِمامةَ؛ لأنَّ الرجلَ يُغَطِّي بهِا رَأْسَهُ، كما أنَّ المرأةَ تغطِّيه بخِمَارِهَا، وذلك إذا كان قد اعْتمَّ عِمَّةَ العربِ فأدَارَها تحت الحَنَكِ، فلا يستطيعُ نَزْعَهَا في كلِّ وقتٍ، فتصيرُ كالخفَّينِ)) (النهاية ٢/ ٧٨).

[التخريج]: [حم ١٧٢٤٥، ٢٢٤٨٢/ مش ٩٠٣/ قا (٢/ ٢١٠)].

[السند]:

رواه أحمدُ، وابنُ أبي شيبةَ في (مسنديهما)، عن محمدِ بنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حدثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن جعفرِ بنِ عمرِو بنِ أُميَّةَ الضمريِّ، عن أبيهِ ... به.

وأخرجه ابنُ قَانعٍ من طريقِ محمدِ بنِ مُصْعَبٍ ... به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه محمدُ بنُ مُصعَبٍ القرقسانيُّ، وقد ضَعَّفَهُ غيرُ وَاحِدٍ من أهلِ العلمِ. انظر: (تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥٨)، ولخَّصَ حالَهُ ابنُ حَجَرٍ فَقَالَ: "صدوقٌ كثيرُ الغَلَطِ" (التقريب ٦٣٠٢).

ثم هو أيضًا متكلَّمٌ في روايتِهِ عنِ الأوزاعيِّ:

قال أبو زُرْعَةَ: "يخطئُ كثيرًا عنِ الأوزاعيِّ، وغيرِهِ" (سؤالات البرذعي