Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٩٢

التشيعِ، لا تحلُّ الروايةُ عنه، ولا الاحتجاجُ به"، ثم أسندَ عنِ ابنِ نُميرٍ أنه قال: "كان فُرَاتُ بنُ أَحْنَفَ من أُولئكَ الذينَ يقولونَ: عليُّ بنُ أبي طالبٍ في السحابِ" (المجروحين ٢/ ٢٠٩).

وذكره الذهبيُّ في (المغني في الضعفاء ٤٨٩٠)، وفي (ديوان الضعفاء ٣٣٤٤)، وقال: "ضَعَّفَهُ النسائيُّ وغيرُهُ"، وقال الهيثميُّ: "ضعيفٌ" (مجمع الزوائد ٥٦٣٣).

فهو إلى الضعفِ أَقربُ.

وقد تقدَّمَ أن ابنَ عمرَ لا يصحُّ له روايةٌ عنِ النبيِّ ﷺ في هذا البابِ.

وقد سبقَ استنكار أحمد لأحاديث ابن عمر المرفوعة في المسحِ على الخُفَّينِ.

ولهذا قال الترمذيُّ: "سألتُ محمدًا عن هذا الحديثِ فلم يعرفه" (العلل الكبير ٦٠).

* * *