Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٥٤

رِوَايةُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ:

• وفي رِوَايةٍ عَنْ يَحْيَى بنِ عُبَيْدٍ البَهْرَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالزَّاوِيَةِ (١):

((فَخَرَجَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ البَرَازِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ))، فَتَعَجَّبْنَا وَقُلْنَا: مَا هَذَا؟! قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: ((أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ)).

[الحكم]: المسحُ ثابتٌ من حديثِ ابنِ عمرِ عن سعدٍ كما سبقَ، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ البوصيريُّ.

[اللغة]:

(البَرَازُ بالفتحِ): ((اسمٌ للفضاءِ الواسعِ، فكَنّوا به عن قَضاءِ الغائطِ كما كَنّوا عنه بالخلاءِ؛ لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنةِ الخاليةِ من الناسِ)) (النهاية في غريب الحديث ١/ ١١٨).

[التخريج]:

[حم ١٦١٧ ((واللفظ له)) / ش ١٨٧٧/ عل ٧٢٦/ بز ١١٨٥