Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٢١

روايةُ وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:

• وفي رِوَايةٍ: عن جَريرٍ ﵁، قَالَ: ((وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتِ المَائِدَةُ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: العقيليُّ، وابنُ عَدِيٍّ، وابنُ القيسرانيِّ، وابنُ دَقِيقِ العِيدِ.

[التخريج]:

[عب ٧٦٧ ((واللفظ له)) / طب (٢/ ٣٥٤/ ٢٤٩٠) / طس ٣٠٠٤/ عق (٤/ ٣١٩) / عد (١٠/ ٤٩٧) / صمد ٦٧].

[السند]:

أخرجه عبدُ الرزاقِ -ومن طريقِهِ العقيليُّ، والطبرانيُّ-: عن ياسين الزياتِ، عن حمادِ بنِ أبي سليمانَ، عن ربعيِّ بنِ حِرَاشٍ، عن جَريرٍ ... به.

وقد تُوبعَ عبدُ الرزاقِ (١):

فرواه إبراهيمُ بنُ عبدِ الصمدِ في (أماليه ٦٧)، وابنُ عَدِيٍّ في (الكامل): من طريقِ خَلَّادِ بنِ أَسْلَمَ (٢)، عن عليِّ بنِ غُرَابٍ، عن ياسين الزياتِ، ... به.