ديوان السنة - قسم الطهارة
٢٣٧٠ - حَدِيثُ ابنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا:
◼ عنِ ابنِ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ (١) أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِيَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِي أَنْ يَتَكَلَّمَ)).
[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا. وَضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، والبيهقيُّ، والسيوطيُّ.
[اللغة]:
(القَلَسُ): "ما خرجَ منَ الحلقِ ملء الفم أو دُونه، وليس بقيءٍ، فإذا غلبَ فهو القيء" (العين ٥/ ٧٨)، وانظر (النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٠).
[التخريج]:
[عب ٥٣٠ (مختصرًا)، ٣٦٦٠ (واللفظُ لَهُ) / قط ٥٦٤، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٧٠، ٥٧٢، ٥٧٣ (والروايةُ لَهُ) / هق ٦٧٨/ هقع ١١٧٨/ هقخ ٦٢١/ عد (٨/ ٣٣٢) / مدينة (١/ ٦٩) / الخلال (مغني ١/ ٢٤٧) / ص (٢) (كبير ١/ ٤٥٦) / نجار (كبير ١/ ٤٥٦)].