ديوان السنة - قسم الطهارة
قال ابن عدي في (الكامل ٣/ ١٧٥).
وقال البيهقي: ((في إسناده مقال)) (التلخيص الحبير ٢/ ٤٠٢)، و (نيل الأوطار ٤/ ٣٠٥).
وقال المنذري: ((في إسناده مقال ولا يثبت)) (مختصر سنن أبي داود ٤/ ٣٣٤).
وقال الذهبي في (مختصر سنن البيهقي): ((ولا أراه يصح، فإن يوم الفتح كان صومها فرضًا؛ لأنه رمضان)) (المهذب ٤/ ١٦٥٤)، وأقرَّه العيني في (عمدة القاري ١١/ ٧٩ - ٨٠).
وضعَّفه كذلك علي القاري في (مرقاة المفاتيح ٤/ ١٤٣٣).
ومع ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث؛
فحكي ذلك عن الإمام أحمد؛ قال ابن مفلح في (المبدع في شرح المقنع ٣/ ٥٥): ((رواه أحمد، وصحَّحه من حديث أم هانئ)) (١)، وتبعه البهوتي في (كشاف القناع ٢/ ٣٤٣).
وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء)) (المستدرك ٢/ ٤٨٢).
وتعقبه الألباني فقال: ((كلا؛ فإن أبا صالح - واسمه: باذام - ضعَّفه