ديوان السنة - قسم الطهارة
زيادةً سيأتي تحقيقها في تخريجٍ مستقلٍ، وهي قوله: ((أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَو رُفْغَيْهِ))، والراجحُ إدراجها من قولِ عروةَ، كما سيأتي.
رِوَايَةُ: ((فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عن عُرْوةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، فَسُئِلْتُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَلَمْ أَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الوُضُوءِ، فَدَعَا مَرْوَانُ بَعْضَ شُرْطَتِهِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ (٢): ((مَنْ مَسَّ فَرجَهُ فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ)).
[الحكم]: مختلفٌ فيه كما سَبَقَ. وهذا السياقُ بهذا اللفظِ لا يصحُّ.
[الفوائد]:
قال ابنُ حِبَّانَ: ((لو كان المرادُ منه غسل اليدين كما قال بعضُ الناسِ، لَمَا قال ﷺ: ((فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ))؛ إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوءِ الذي هو للصلاة)).
قلنا: سَلَّمنا بالنتيجة، ولكن الاستدلال على ذلك باللفظ المذكور إنما يتوقف على ثبوته، وفيه نظر كما ستراه في التحقيق.
[التخريج]:
تخريج السياق الأول: [طب (٢٤/ ٢٠٠/ ٥١٢)].
تخريج السياق الثاني: [حب ١١١٠ (واللفظ له) / لف ١٣٨/ عد (٨/