ديوان السنة - قسم الطهارة
يُقَالَ: مفهوم الشرط يدلُّ على أن غيرَ الإفضاءِ لا ينقض؛ فيكون تخصيصًا لعموم المنطوق. وتخصيص العموم بالمفهوم جائز)).
قال: ((وادَّعَى ابنُ حزمٍ أن قولَ الشافعيِّ: (إن الإفضاءَ لا يكونُ إلا ببطنِ الكَفِّ) لا دليلَ عليه من قرآنٍ ولا سُنةٍ ولا إجماعٍ، ولا قول صاحب، ولا قياس ورأي صحيح، وأنه لا يصحُّ في الآثارِ: (مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ)، ولو صَحَّ فالإفضاءُ يكونُ بظهرِ الكَفِّ كما يكون ببطنها)).
قال ابنُ المُلقِّنِ: ((قد صَحَّ لفظ الإفضاء -كما قررناه- وعرفت طريق الاستدلال، فقوي قول الشافعي، ولله الحمد)) (البدر المنير ٢/ ٤٧٤).
[التخريج]:
تخريج السياق الأول: [طب (٢٤/ ١٩٩/ ٥٠٧) (والزيادة له) / ك ٤٧٧ (واللفظ له) / علقط (٩/ ٣٣١ - ٣٣٢، ٣٤٨ - ٣٤٩ (والزيادتان والرواية له) / هقخ ٥٠٦/ هقع ١٠٦٣/ خطل (١/ ٣٤٦)].
تخريج السياق الثاني: [ن ٤٥١ (واللفظ له)].
[التحقيق]:
وَرَدَ هذا السياقُ من طرقٍ، منها:
الطريق الأول: رواه النسائيُّ قال: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا محمد بن سَوَاء، عن شُعْبةَ (١)، عن معمرٍ، عنِ الزهريِّ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبيرِ،