Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٩٧

وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور مكروه، وإن تغير بمعدني فهو طاهر، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (١).

وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس، ووجه في مذهب الإمام أحمد (٢).

•

دليل من قال الماء طهور:

الدليل الأول:

(١٧) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا (٣).