Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٩٥

المبحث الرابع في الماء المالح

الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

هذه المسألة فرع من مسائل كثيرة مر ذكر بعضها، كتغير الماء ببعض الطاهرات، وذكرنا ضوابط هذه المسألة، ونعيد ذكر بعضها.

• الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر، ولا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح صالح للاحتجاج.

• الماء إذا تغير بالملح ألحق بماء البحر على الصحيح.

• مطلق التغير بالطاهر لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين تغير وآخر على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ لكونه من أحكام الوضع كالتغير بالنجاسة.

[م-٩] اختلف العلماء في الماء المتغير بالملح:

فقيل: طهور مطلقًا، سواء كان الملح مائيًا أو معدنيًا، طرح قصدًا أو من غير قصد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه في مذهب الشافعية (١)،

واختاره