Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٣٢

الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يمازج على الصحيح، إلا ما تغير ريحه بالمجاورة.

• تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح.

[م-١٣] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.

فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقط، وأما تغير الطعم واللون فلا يكون إلا عن ممازجة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية (١).

وقيل: التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة، وهو قول في مذهب المالكية.