موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ١٣٢
الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة
الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يمازج على الصحيح، إلا ما تغير ريحه بالمجاورة.
• تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح.
[م-١٣] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.
فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقط، وأما تغير الطعم واللون فلا يكون إلا عن ممازجة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية (١).
وقيل: التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة، وهو قول في مذهب المالكية.