موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ١/ ٩٦ ابن تيمية (١).وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور، وإن تغير بمعدني فطاهر غير مطهر، وهذا ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي (٢). → Previous page Next page ←