Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٩٠

المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء.

• إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى.

[م-٨] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن.

فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (١).

وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).

•

الدليل على طهورية الماء الآجن

.

الدليل الأول:

الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم