موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٩٠
المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء.
• إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى.
[م-٨] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن.
فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (١).
وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).
•
الدليل على طهورية الماء الآجن
.
الدليل الأول:
الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم