موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٣٦٥
المبحث الرابع في حكم الصلاة على النبي ﷺ والتسمية عند غسل الأعضاء
[م-١٣٩] استحب بعض الحنفية الصلاة على النبي ﷺ في كل عضو من أعضاء الوضوء (١).
واستحبه بعضهم وبعض الشافعية بعد الفراغ من الوضوء (٢).
ولا أعلم لهم سنة صحيحة في هذا.
كما استحب بعض الحنفية التسمية على كل عضو (٣).
وهذا لا أعلم له أصلًا من أثر أو نظر، وقد علمت الخلاف في التسمية في أول الوضوء، ولو قيل بمشروعيتها لكانت التسمية في أوله كافية، لأنه فعل واحد كما يسمي الإنسان حين يأكل في أول الأكل، ولا يشرع له أن يسمي على كل لقمة يرفعها إلى فيه.
* * *