موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٣٦٢
المبحث الثالث في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- لا يصح شيء في أذكار الوضوء إلا قوله في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وما عداه إما ضعيف أو موضوع.
[م-١٣٨] استحب الحنفية أن يدعو بالدعوات المأثورة عند كل فعل من أفعال الوضوء (١).
ومن هذه الأدعية ما ذكره الرافعي نقلًا من تلخيص الحبير (٢)، قال: «ومن