موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
وإلا فلا، ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري في باب الماء المستعمل واختاره.
ولا يسن تجديد الغسل أو التيمم على الأصح (١).
-
الدليل على استحباب تجديد الوضوء:
الدليل الأول:
(٢٩٦ - ١٥٠) ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: حدثني عمرو بن عامر،
عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث (٢).
الدليل الثاني:
(٢٩٧ - ١٥١) ما رواه مسلم من طريق سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة،
عن أبيه، أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر (٣).
فكان الغالب على فعله ﷺ الوضوء لكل صلاة، سواء كان طاهرًا أو غير طاهر، ولذلك استغرب عمر صنيعه ﷺ حين صلى الصلوات بوضوء واحد.
الدليل الثالث:
(٢٩٨ - ١٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الإفريقي، عن أبي غطيف،
عن ابن عمر يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات (٤).