موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
وقيل: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة (١).
-
دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل:
(٢٨٨ - ١٤٢) ما رواه مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:
رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ، وقال: قال رسول الله ﷺ: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله (٢).
-
دليل من قال: لا تشرع إطالتهما:
من ذهب إلى أن الغرة والتحجيل لا يشرعان في الوضوء رأى أن لفظ: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله مدرجة في الحديث، وأن هذا اللفظ من قول ... أبي هريرة.
قال الحافظ ﵀: «لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه - يعني: نعيم ابن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة» (٣).
وقال ابن القيم: «لم يثبت عنه -أي عن النبي ﷺ أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك، ويتأول حديث إطالة الغرة، وأما حديث أبي هريرة