Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٠٥

- وجه القول بالجواز:

أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران، وقياسًا على سائر العبادات.

وقيل: لا يجوز، وهو قول مرجوح في مذهب المالكية (١)، وعليه أكثر الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).

قال الشيرازي: «أكثر أصحابنا يقولون: لا يجوز إلا بنية من الليل» (٣).

- واستدلوا بوجوب تقدم النية في الصيام على المنوي:

(١٧٨ - ٣٢) بما رواه مالك في الموطأ، عن نافع،

عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر (٤).

[إسناده من أصح الأسانيد، وروي عن ابن عمر عن حفصة مرفوعًا، ولا يثبت] (٥).

- والراجح بين القولين:

قبل ترجيح أحد القولين لا بد أن نعرف تفسير المقارنة، فإن كان المقصود بالمقارنة ألا يوجد فاصل بين النية وبين المنوي، بحيث ينوي العبد الطاعة، ثم يدخل