Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٤

الشرط السابع في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟

- هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

- النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟

- تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟

[م-٧٥] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟

فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).