موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٦٤
الشرط السابع في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟
- هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
- النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟
- تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟
[م-٧٥] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟
فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).