موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٦٢
الشرط السادس دخول الوقت على من به حدث دائم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
- كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة على الصحيح.
- لا فرق بين الدم الذي يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والذي يخرج بعد الوضوء في الحدث.
[م-٧٤] ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته (١).
وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب،