Printed page ٢/ ٦١
الشافعية (١)، وابن عقيل من الحنابلة (٢).
وقيل: لا تجب إزالته مطلقًا، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية (٣)،
ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة (٤).
وقيل: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (٥)، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (٦)، ورجحه ابن تيمية (٧).
وقد ذكرت أدلة كل قول، وما هو الراجح فيه في كتابي سنن الفطرة، فأغنى عن إعادته هنا، فارجع إليه غير مأمور.
* * *