Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٠

الشرط الخامس إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو بعضه فإزالته واجبة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

- كل مقدار من أعضاء الوضوء يبطل الوضوء بترك غسله فإن الوضوء يبطل إذا حال مانع من وصول الماء إليه.

- لا يضر وسخ يسير تحت أظفاره ولو منع وصول الماء على الصحيح؛ ومثله على الصحيح كل يسير؛ لأن اليسير معفو عنه.

[م-٧٢] من شروط الوضوء: إزالة ما يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء، من دهن جامد أو شمع ونحوهما، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة.

لأن الله ﷾ أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر، فيكون الغسل ناقصًا، وإذا كان ناقصًا لم يتم وضوءه.

[م-٧٣] وإنما اختلفوا في الوسخ يكون على الظفر، ويمنع من وصول الماء هل يصح وضوءه أم لا؟

فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من