Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٩

الشرط الثاني التكليف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- يجب الوضوء على من تجب عليه الصلاة.

-كل من صحت صلاته صح منه الوضوء كالصبي المميز، والعكس صحيح فلا يصح وضوء المجنون والصبي غير المميز.

- التمييز شرط لصحة الوضوء، والتكليف شرط لوجوبه.

[م-٦٩] والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون،

وأما المميز: فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه (١).

وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس (٢).