موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٩
الشرط الثاني التكليف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- يجب الوضوء على من تجب عليه الصلاة.
-كل من صحت صلاته صح منه الوضوء كالصبي المميز، والعكس صحيح فلا يصح وضوء المجنون والصبي غير المميز.
- التمييز شرط لصحة الوضوء، والتكليف شرط لوجوبه.
[م-٦٩] والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون،
وأما المميز: فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه (١).
وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس (٢).