Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٨

الشرط الرابع في اشتراط طهورية الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- كل ماء يصح الوضوء به إلا ماء تغير بنجاسة، أو تغير بطاهر أزال عنه اسم الماء كالشاي والمرق.

[م-٧١] اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا -كالماء المستعمل في رفع حدث- فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم (١).