موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ١٠١
وقيل: يجوز تقدم النية على العبادة بشرط أن يكون وقت العبادة قد دخل، فإن تقدمت النية قبل وقت العبادة ولو بزمن يسير لم تصح النية، اختاره كثير من الحنابلة (١).
-
دليل من قال بجواز تقديم ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي:
الدليل الأول:
إيجاب مقارنة النية للمنوي فيه حرج ومشقة، وهو مدفوع بقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: ٧٨].
الدليل الثاني:
القياس على الصوم، فإذا صح أن تتقدم النية على الصوم، ولو طال الفصل جاز أن تتقدم النية على سائر العبادات.
الدليل الثالث:
النية شرط من شروط الصلاة فجاز تقدمها كبقية الشروط.
الدليل الرابع:
النية إذا عقدها فقد قصد امتثال الأمر بعد توجهه إليه ولم يفسخ هذا القصد فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن.
الدليل الخامس:
إذا لم يكن هناك فرق بين الشرط المقارن والشرط المتقدم في العقود على الصحيح،