Printed page ٢/ ٨٣
المبحث الخامس في الجهر بالنية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- النية: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، وليس عليه نطق بلسانه.
- لا يكفي التلفظ بالنية باللسان دون القلب اتفاقًا، فلو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب.
- لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، والأصل في العبادات التوقيف
وقيل:
- اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها؛ لأن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة.
[م-٨١] اتفق الفقهاء أن محل النية هو القلب، واتفقوا على أن الجهر بالنية لا يشرع (١).