Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الخامس في الجهر بالنية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٤

واختلفوا في التلفظ بها سرًا.

فقيل: يستحب، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، وبه أخذ المتأخر ون من الحنابلة (٣).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (٤)، ونص الإمام أحمد على أنه لا يتلفظ بها (٥).

وقيل: التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا للموسوس فيستحب، وهو مذهب المالكية (٦).