Printed page ٢/ ٨٤
واختلفوا في التلفظ بها سرًا.
فقيل: يستحب، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، وبه أخذ المتأخر ون من الحنابلة (٣).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (٤)، ونص الإمام أحمد على أنه لا يتلفظ بها (٥).
وقيل: التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا للموسوس فيستحب، وهو مذهب المالكية (٦).