Printed page ١/ ٤٥٠
عن المقدام بن معدي كرب، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب، وعن مياثر النمور (١).
[إسناده ضعيف] (٢).
الدليل الرابع:
(١٣٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن زرارة،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (٣).
الدليل الخامس:
استدلوا بقول النضر بن شميل: إن الإهاب: جلد ما يؤكل لحمه من الإنعام، وأما ما لا يؤكل لحمه فإنما هو جلد ومسك.
وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر بن شميل هذا، وزعمت أن العرب تسمي كل جلد إهابًا، واحتجت بقول عنترة: