Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤١٦

قيل: الدباغ لا يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهرًا في الحياة، وإن كان محرمًا أكله.

وأما الانتفاع بالجلود، فقيل:

يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا (١).

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.

وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:

•

دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

أما الدليل على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ:

أن الجلد جزء من الميتة، وقد قال ﷾: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣]، فلم يطهر بالدباغ كاللحم.

ولأن الجلد تنجس بالموت فكانت نجاسته نجاسة عينية، فلا يطهره الدبغ.

• ويجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول:

كونه جزءًا من الميتة لا يكفي لنجاسته، فالشعر جزء من الميتة وأنتم لا تقولون بنجاسته إذا جُزَّ من الحيوان.