وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهما، وفي الماء عند المالكية (١).
وقيل: الدباغ يطهر جميع جلود الميتة بما في ذلك جلود ما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهب الشافعية (٢).
وقيل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة، وهو رواية عن مالك (٣)، واختاره أبو ثور (٤)، ورجحه بعض الحنابلة كالمجد وابن رزين وابن عبد القوي (٥)، وابن تيمية (٦).
وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، وهو رواية ثانية عن ابن تيمية (٧).
وقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، وهو مذهب الظاهرية (٨).