Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤١٥

وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهما، وفي الماء عند المالكية (١).

وقيل: الدباغ يطهر جميع جلود الميتة بما في ذلك جلود ما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهب الشافعية (٢).

وقيل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة، وهو رواية عن مالك (٣)، واختاره أبو ثور (٤)، ورجحه بعض الحنابلة كالمجد وابن رزين وابن عبد القوي (٥)، وابن تيمية (٦).

وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، وهو رواية ثانية عن ابن تيمية (٧).

وقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، وهو مذهب الظاهرية (٨).

فتلخص لنا من هذا الخلاف ما يلي: