Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤١٤

• الذكاة التي لا تبيح أكل لحم الحيوان فإنها لا تفيد طهارة جلده ما لم يدبغ، والعكس صحيح.

وبلفظ آخر:

• الذكاة إن أباحت أكله أفادت طهارة جلده، وإلا فلا في الأصح.

• كل إهاب تنجس بالموت فالدباغ يطهره على الصحيح.

• كل إهاب نجس قبل الموت هل يطهره الدباغ؟

[م-٥٨] الأواني من الجلود كانت معروفةً عند الصحابة ﵃ وما زالت إلى يومنا هذا خاصة في بعض المجتمعات الإسلامية، والكلام في جلود الميتة في مسألتين: هل الدباغ مطهر، وإذا كان لا يطهر فهل يباح استعماله والانتفاع به مع نجاسته؟

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).