Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٤٩

الدليل الثاني:

(١٣٦) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي

أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي ﷺ: تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ -يعني: متعة الحج- قالوا: اللهم لا. قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: لا (١).

[حسن لغيره إن شاء الله تعالى] (٢).

الدليل الثالث:

(١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان،