موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٣٦٤
وقد أشير إلى الاختلاف في علة النهي عن آنية الذهب والفضة، فارجع إليه، والجزم بأن العلة هي النهي عن التشبه بأهل الجنة فيه شيء، والتشبه بأهل الجنة ليس نقيصة، وقد أذن للمرأة بلباس الحرير والذهب، كما أن الذهب والفضة الموجودان في الجنة غير الموجودين في الدنيا، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
الدليل الثالث:
(١٠٢) استدل الشوكاني بما رواه أحمد، قال: ثنا أبو عامر، ثنا زهير، عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا (١).
[في إسناده ضعف] (٢).