Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١٩٢

وقيل: اتقاء هذه الأماكن مندوب، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وهي عبارة خليل في مختصره، وابن الحاجب في جامع الأمهات وغيرهما (١).

وقيل: يحرم البول فيها، اختاره القاضي عياض من المالكية (٢)، ورجحه النووي من الشافعية (٣)، وهو المشهور من مذهب أحمد، وجزم به في المغني وغيره (٤).

•

أدلة القائلين بالتحريم:

الدليل الأول:

من الكتاب، قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً) [الأحزاب: ٥٨].

ولا شك أن الذي يتغوط في طريق الناس، وفي ظلهم ومجالسهم أنه قد آذى المؤمنين بذلك.

الدليل الثاني:

(١٣٧٨ - ١٢٠) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،