Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١٣٦

قال السيوطي: «يتبوأ بالهمز لبوله كما يتبوأ لمنزله: أي يطلب موضعًا يصلح كما يطلب موضعًا يصلح للسكنى، يقال: تبوأ منزلًا: أي اتخذه، فالمراد: اتخاذ محل يصلح للبول فيه. قال الحافظ العراقي: واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد، والمراد: أنه يبالغ في طلب ما يصلح لذلك، ولو قصر زمنه، كما يبالغ في استصلاح المنزل الذي يراد للدوام، وفيه أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضًا لينة من نحو تراب أو رمل، لئلا يعود عليه الرشاش، فينجسه، فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود، والله أعلم» (١).

الدليل الخامس:

(١٣٣٦ - ٧٧) روى أبو داود في المراسيل حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن طلحة بن أبي قنان، أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازًا من الأرض أخذ عودًا فنكت به حتى يثري، ثم يبول (٢).

[ضعيف على إرساله] (٣).