Printed page ٧/ ١٢١
وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
واستحب بعض المالكية البول جالسًا، وهو نص خليل في مختصره (٣)، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
فإن كان البول واقفًا من عذر جاز بالاتفاق (٤).
•
دليل من قال: لا بأس بالبول قائمًا:
الدليل الأول:
لم يأت نهي من الشارع عن البول واقفًا، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل يدل على المنع.
الدليل الثاني:
(١٣١٩ - ٦٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن