موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ١٣٠
المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.
[م-٦٠٥] استحب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.
•
دليل الاستحباب:
الدليل الأول:
(١٣٣١ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (٤).