Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١٣٠

المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.

[م-٦٠٥] استحب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.

•

دليل الاستحباب:

الدليل الأول:

(١٣٣١ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (٤).