Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٨٨

المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• حكم اللبث على الحاجة فوق الحاجة يرجع إلى حكم كشف العورة بلا حاجة إذا خلا من الناظر، هل الأصل فيه التحريم أو الكراهة، أو الإباحة؟ وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى.

• يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

[م-٥٩٦] استحب الحنفية، والشافعية، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة (١).

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

التحريم، وهو أشهرها (٢).

والكراهة، والجواز بلا كراهة (٣).