Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يكره

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٨٧

تبطل صلاته على الصحيح، ولو كان متعمدًا.

وقد نص الشافعية على أنه لا يكره التنحنح.

قال في تحفة المحتاج: «والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ لا يسمى كلامًا، وبتقديره فهو لحاجة، وهي دفع دخول الغير عليه» (١). اهـ

•

دليل من قال: لا يكره:

حجته أن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي، ولا دليل على الكراهة، والأصل في مثل هذا الإباحة حتى يثبت النهي من الشارع، ولم يثبت نهي، والله أعلم.

* * *