Printed page ٧/ ١١٦
المبحث [*] الثالث عشر في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره
• يشرع تنظيف اليد بالمطهرات بعد إزالة النجاسة بها.
[م-٦٠٣] يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (٢).