Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١١٦

المبحث [*] الثالث عشر في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره

• يشرع تنظيف اليد بالمطهرات بعد إزالة النجاسة بها.

[م-٦٠٣] يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (٢).