موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٩٦
المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الباقي في المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟
• كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.
• قال ابن تيمية: سلت البول بدعة.
[م-٥٩٨] سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: أي طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط (١)، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (٢).