Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٩٦

المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الباقي في المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟

• كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.

• قال ابن تيمية: سلت البول بدعة.

[م-٥٩٨] سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: أي طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط (١)، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:

فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (٢).